قرار رقم 228 لسنة 1998 م بتقرير حكم في شأن مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي
23 أغسطس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 228
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
- رقم المُعَرِّف: 228-1998-DEC-GPC
قرار رقم 228 لسنة 1998 م بتقرير حكم في شأن مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن تحديد قطاع التخطيط و الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 589 لسنة 1988 افرنجي، بإنشاء مكتب للتنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
- وعلى ما ورد بمذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 160 لسنة 1428 ميلادية.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم أكت/ 12/ 2/ 685 المؤرخ في 22/ 8/ 1428 ميلادية.
قررت
مادة 1
تنقل تبعية مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 589 لسنة 1988 افرنجي، إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، ويعمل تحت إشراف أمينها.
مادة 2
تؤول الاختصاصات المسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم لسنة 1988 افرنجي، المشار إليه لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 30/ ربيع الآخر
- الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة