Skip to main content

قرار رقم 228 لسنة 1998 م بتقرير حكم في شأن مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي

23 أغسطس 1998

قرار رقم 228 لسنة 1998 م بتقرير حكم في شأن مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن تحديد قطاع التخطيط و الاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 589 لسنة 1988 افرنجي، بإنشاء مكتب للتنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  • وعلى ما ورد بمذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 160 لسنة 1428 ميلادية.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم أكت/ 12/ 2/ 685 المؤرخ في 22/ 8/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 589 لسنة 1988 افرنجي، إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، ويعمل تحت إشراف أمينها.

مادة 2 

تؤول الاختصاصات المسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم لسنة 1988 افرنجي، المشار إليه لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 30/ ربيع الآخر
  • الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة