Skip to main content

قرار رقم 228 لسنة 1998 م بتقرير حكم في شأن مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي

23 أغسطس 1998

قرار رقم 228 لسنة 1998 م بتقرير حكم في شأن مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1427 ميلادية، بشأن تحديد قطاع التخطيط و الاقتصاد والتجارة. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 589 لسنة 1988 افرنجي، بإنشاء مكتب للتنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 11 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تنظيم الجهاز الإدارى للجنة الشعبية العامة للتخطيط.
  • وعلى ما ورد بمذكرة أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي رقم 160 لسنة 1428 ميلادية.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للتخطيط رقم أكت/ 12/ 2/ 685 المؤرخ في 22/ 8/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 589 لسنة 1988 افرنجي، إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، ويعمل تحت إشراف أمينها.

مادة 2 

تؤول الاختصاصات المسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم لسنة 1988 افرنجي، المشار إليه لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 30/ ربيع الآخر
  • الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.