قرار رقم 228 لسنة 1998 م بتقرير حكم في شأن مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 228 لسنة 1998 م بتقرير حكم في شأن مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية مكتب تنسيق ومتابعة أنشطة التعاون الفني الدولي المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 589 لسنة 1988 افرنجي، إلى اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، ويعمل تحت إشراف أمينها.

مادة 2 

تؤول الاختصاصات المسندة لأمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم لسنة 1988 افرنجي، المشار إليه لأمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly