وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 185 لسنة 1983 م في شأن إصدار لائحة تنظيم البلديات.
وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة بمذكرته رقم 2 لسنة 1986 م المؤرخة في 1986.01.06 م.
قررت
مادة 1
تسري أحكام هذا القرار على كافة الوحدات الادارية والهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة، والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع كليا أو جزئيا.
مادة 2
يعتمد الإطار العام لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف المرفق بهذا القرار، ويكون كأساس في وصف وتوصيف وتصنيف وترتيب الوظائف بالملاكات المعتمدة للجهات الخاضعة لهذا القرار.
مادة 3
تتولى اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة إصدار القرارات الكفيلة بتحديد الإجراءات ووضع الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.