Skip to main content

قرار رقم 228 لسنة 1985 م في شأن بعض الأحكام الخاصة باللجنة الفنية للإعداد لإستغلال مياه مشروع النهر الصناعي العظيم

6 أبريل 1985

قرار رقم 228 لسنة 1985 م في شأن بعض الأحكام الخاصة باللجنة الفنية للإعداد لإستغلال مياه مشروع النهر الصناعي العظيم

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

تعتبر أعمال اللجنة الفنية المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 870 لسنة 1984 م المشار إليه مشروع مكملا لمشروع النهر الصناعي العظيم و تطبق في شأنها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 11 لسنة 1983 م المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك بالكيفية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بعد الاتفاق مع اللجنة الشعبية لتنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 6 أبريل 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.