قرار رقم 228 لسنة 1985 م في شأن بعض الأحكام الخاصة باللجنة الفنية للإعداد لإستغلال مياه مشروع النهر الصناعي العظيم
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 11 لسنة 1983 م بإنشاء جهاز تنفيذ وادارة مشروع النهر الصناعي العظيم، والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 870 لسنة 1983 م بتشكيل لجنة فنية.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالمذكرة المؤرخة في 1984.08.26 م.
قررت
مادة 1
تعتبر أعمال اللجنة الفنية المشكلة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 870 لسنة 1984 م المشار إليه مشروع مكملا لمشروع النهر الصناعي العظيم و تطبق في شأنها والعاملين فيها أحكام القانون رقم 11 لسنة 1983 م المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك بالكيفية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بعد الاتفاق مع اللجنة الشعبية لتنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 6 أبريل 1985 م.