قرار رقم 227 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
4 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2023
- رقم التشريع: 227
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 227-2023-DEC-COM
قرار رقم 227 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 104 لسنة 2007 م، بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
- وعلى كتاب/ وزير المالية رقم م 2658/1 المؤرخ 6/ 12/ 2022 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة، على النحو الآتي:-
1 | السيد، يحي غيث الجديد | رئيسا |
2 | السيد، علي محمد بالحاج | عضوا |
3 | السيد، جمعة رجب بوكيل | عضوا |
4 | السيد، أحمد فوزي أبو القاسم | عضوا |
5 | السيد، عادل محمد المحجوب | عضوا |
6 | السيد، محمد علي العمامي | عضوا |
7 | السيد، أسامة عبد السلام فتح الله | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13 رمضان 1444 هجري
- الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.