قرار رقم 227 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
4 أبريل 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 أبريل 2023
- رقم التشريع: 227
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الشركات
- رقم المُعَرِّف: 227-2023-DEC-COM
قرار رقم 227 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 104 لسنة 2007 م، بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
- وعلى كتاب/ وزير المالية رقم م 2658/1 المؤرخ 6/ 12/ 2022 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة، على النحو الآتي:-
1 | السيد، يحي غيث الجديد | رئيسا |
2 | السيد، علي محمد بالحاج | عضوا |
3 | السيد، جمعة رجب بوكيل | عضوا |
4 | السيد، أحمد فوزي أبو القاسم | عضوا |
5 | السيد، عادل محمد المحجوب | عضوا |
6 | السيد، محمد علي العمامي | عضوا |
7 | السيد، أسامة عبد السلام فتح الله | عضوا |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 13 رمضان 1444 هجري
- الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى