Skip to main content

قرار رقم 227 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة 

4 أبريل 2023

قرار رقم 227 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة 

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 104 لسنة 2007 م، بإنشاء صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2012 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة.
  • وعلى كتاب/ وزير المالية رقم م 2658/1 المؤرخ 6/ 12/ 2022 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث المؤرخ في 2021/04/27 م، بتفويض رئيسه في إصدار بعض القرارات.

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة، على النحو الآتي:- 

1السيد، يحي غيث الجديدرئيسا
2السيد، علي محمد بالحاجعضوا 
3السيد، جمعة رجب بوكيلعضوا 
4السيد، أحمد فوزي أبو القاسم عضوا 
5السيد، عادل محمد المحجوبعضوا 
6السيد، محمد علي العماميعضوا 
7السيد، أسامة عبد السلام فتح الله عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 13 رمضان 1444 هجري 
  • الموافق 4/ 4/ 2023 میلادى