قرار رقم 227 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 227 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة 

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة إدارة صندوق تصفية الشركات العامة والأجهزة المنحلة، على النحو الآتي:- 

1السيد، يحي غيث الجديدرئيسا
2السيد، علي محمد بالحاجعضوا 
3السيد، جمعة رجب بوكيلعضوا 
4السيد، أحمد فوزي أبو القاسم عضوا 
5السيد، عادل محمد المحجوبعضوا 
6السيد، محمد علي العماميعضوا 
7السيد، أسامة عبد السلام فتح الله عضوا 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly