Skip to main content

قرار رقم 227 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

16 مايو 2022

قرار رقم 227 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 170 لسنة 2022 م، بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية.

قرر

مادة 1 

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية، تشكل لجنة برئاسة السيد، نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية بهيئة السلامة الوطنية.
  2. السيد، مدير إدارة الشؤون المالية بهيئة السلامة الوطنية.
  3. مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار إتمام عملية إستلام كل ما يتعلق بهيئة السلامة الوطنية لدى وزارة الداخلية وتسليمها إلى الهيئة، بما في ذلك منظومة أعضاء هيئة الشرطة وكل الموظفين التابعين في السابق لوزارة الداخلية، وكل الملفات والبيانات الخاصة بهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 15 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 16/ 5/ 2022 میلادى