قرار رقم 227 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 28 أبريل 2025

قرار رقم 227 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 170 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية هيئة السلامة الوطنية، تشكل لجنة برئاسة السيد، نائب رئيس هيئة السلامة الوطنية، وعضوية الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية بهيئة السلامة الوطنية.
  2. السيد، مدير إدارة الشؤون المالية بهيئة السلامة الوطنية.
  3. مدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة من هذا القرار إتمام عملية إستلام كل ما يتعلق بهيئة السلامة الوطنية لدى وزارة الداخلية وتسليمها إلى الهيئة، بما في ذلك منظومة أعضاء هيئة الشرطة وكل الموظفين التابعين في السابق لوزارة الداخلية، وكل الملفات والبيانات الخاصة بهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly