Skip to main content

قرار رقم 227 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

26 يوليو 2021

قرار رقم 227 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7773 المؤرخ 2021/6/16 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م. 
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار لصالح وزارة الصحة لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس نفقات طوارئ وذلك على النحو التالي:

تالبندالقيمة
1. تجهيز المعامل والمختبرات المرجعية25,000,000
2.خزانات ومصانع الاكسجين الطبي والمستلزمات التابعة150,000,000
3.أدوية ومستلزمات طبية100,000,000
4.مكافآت العاملين بمراكز العزل100,000,000
5.خدمات الإعاشة والنظافة لمراكز العزل 50,000,000
6.أجهزة ومعدات طبية المراكز العزل75,000,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 26/ 7/ 2021 م