قرار رقم 227 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
26 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يوليو 2021
- رقم التشريع: 227
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 227 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7773 المؤرخ 2021/6/16 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار لصالح وزارة الصحة لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس نفقات طوارئ وذلك على النحو التالي:
ت | البند | القيمة |
1. | تجهيز المعامل والمختبرات المرجعية | 25,000,000 |
2. | خزانات ومصانع الاكسجين الطبي والمستلزمات التابعة | 150,000,000 |
3. | أدوية ومستلزمات طبية | 100,000,000 |
4. | مكافآت العاملين بمراكز العزل | 100,000,000 |
5. | خدمات الإعاشة والنظافة لمراكز العزل | 50,000,000 |
6. | أجهزة ومعدات طبية المراكز العزل | 75,000,000 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 16 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 26/ 7/ 2021 م