قرار رقم 227 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
على مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7773 المؤرخ 2021/6/16 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار لصالح وزارة الصحة لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس نفقات طوارئ وذلك على النحو التالي:
ت
البند
القيمة
1.
تجهيز المعامل والمختبرات المرجعية
25,000,000
2.
خزانات ومصانع الاكسجين الطبي والمستلزمات التابعة
150,000,000
3.
أدوية ومستلزمات طبية
100,000,000
4.
مكافآت العاملين بمراكز العزل
100,000,000
5.
خدمات الإعاشة والنظافة لمراكز العزل
50,000,000
6.
أجهزة ومعدات طبية المراكز العزل
75,000,000
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.