قرار رقم 227 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

التاريخ: 10 أبريل 2025

قرار رقم 227 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ

مجلس الوزراء،

قرر 

مادة 1

يخصص مبلغ مالي قدره 500,000,000 خمسمائة مليون دينار لصالح وزارة الصحة لصرفه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس نفقات طوارئ وذلك على النحو التالي:

تالبندالقيمة
1. تجهيز المعامل والمختبرات المرجعية25,000,000
2.خزانات ومصانع الاكسجين الطبي والمستلزمات التابعة150,000,000
3.أدوية ومستلزمات طبية100,000,000
4.مكافآت العاملين بمراكز العزل100,000,000
5.خدمات الإعاشة والنظافة لمراكز العزل 50,000,000
6.أجهزة ومعدات طبية المراكز العزل75,000,000

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly