قرار رقم 227 لسنة 2010 م بشأن استمرار أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على كافة مستوياتها في أداء عملها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أكتوبر 2010
- رقم التشريع: 227
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: النقابات
قرار رقم 227 لسنة 2010 م بشأن استمرار أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على كافة مستوياتها في أداء عملها
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
تستمر الأمانات الحالية للاتحادات والنقابات والروابط المهنية على كافة مستوياتها والتي لم تقرر أمانة مؤتمر الشعب العام إعادة اختيارها في أداء مهامها إلى حين صدور قانون جديد ينظم عملها.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 17 ذى القعدة 1378 و.ر
- الموافق: 24/ 10/ 2010 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.