قرار رقم 227 لسنة 2010 م بشأن استمرار أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على كافة مستوياتها في أداء عملها
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
تستمر الأمانات الحالية للاتحادات والنقابات والروابط المهنية على كافة مستوياتها والتي لم تقرر أمانة مؤتمر الشعب العام إعادة اختيارها في أداء مهامها إلى حين صدور قانون جديد ينظم عملها.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 17 ذى القعدة 1378 و.ر
- الموافق: 24/ 10/ 2010 م