قرار رقم 227 لسنة 2010 م بشأن استمرار أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على كافة مستوياتها في أداء عملها

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 227 لسنة 2010 م بشأن استمرار أمانات الاتحادات والنقابات والروابط المهنية على كافة مستوياتها في أداء عملها

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1

تستمر الأمانات الحالية للاتحادات والنقابات والروابط المهنية على كافة مستوياتها والتي  لم تقرر  أمانة مؤتمر الشعب العام إعادة اختيارها في أداء مهامها إلى حين صدور قانون جديد ينظم عملها.

مادة 2

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly