قرار رقم 226 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2023
- رقم التشريع: 226
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
- رقم المُعَرِّف: 226-2023-DEC-PM
قرار رقم 226 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 683 المؤرخ 2023/3/27 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 7810 المؤرخ 2023/4/6 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 9212 المؤرخ.2023/5/9 م.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 978 المؤرخ 2023/5/18 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة عليا برئاسة السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعضوية الآتي ذكرهم:-
- نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية.
- محمد الهادي عبدو مدير إدارة النظام بالمفوضية العليا للانتخابات.
- مندوب عن مجلس الوزراء.
مادة 2
تتولي اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة، العمل على وضع آلية تحديث ومعالجة البيانات ودقتها ومتابعة الإجراءات المتعلقة بقاعدة بيانات الانتخابات.
مادة 3
للجنة العليا المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار تشكيل لجان فنية تتولى معالجة البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الانتخابات للسادة المرشحين والناخبين وذلك لغرض زيادة الدقة والموثوقية للبيانات.
مادة 4
على اللجنة إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ترفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة صة تنفيذه
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 2 ذو القعدة 1444 هـ
- الموافق: 22 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.