قرار رقم 226 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 226 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة عليا برئاسة السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعضوية الآتي ذكرهم:- 

  1. نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية.
  2. محمد الهادي عبدو مدير إدارة النظام بالمفوضية العليا للانتخابات. 
  3. مندوب عن مجلس الوزراء.

مادة 2 

تتولي اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة، العمل على وضع آلية تحديث ومعالجة البيانات ودقتها ومتابعة الإجراءات المتعلقة بقاعدة بيانات الانتخابات. 

مادة 3 

للجنة العليا المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار تشكيل لجان فنية تتولى معالجة البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الانتخابات للسادة المرشحين والناخبين وذلك لغرض زيادة الدقة والموثوقية للبيانات.

مادة 4 

على اللجنة إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ترفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة صة تنفيذه 

التوقيع

ls.org.ly