قرار رقم 226 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة عليا وتحديد مهامها
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 683 المؤرخ 2023/3/27 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 7810 المؤرخ 2023/4/6 م.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 9212 المؤرخ.2023/5/9 م.
- وعلى كتاب السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات رقم 978 المؤرخ 2023/5/18 م.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة عليا برئاسة السيد، رئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعضوية الآتي ذكرهم:-
- نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية.
- محمد الهادي عبدو مدير إدارة النظام بالمفوضية العليا للانتخابات.
- مندوب عن مجلس الوزراء.
مادة 2
تتولي اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة، العمل على وضع آلية تحديث ومعالجة البيانات ودقتها ومتابعة الإجراءات المتعلقة بقاعدة بيانات الانتخابات.
مادة 3
للجنة العليا المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار تشكيل لجان فنية تتولى معالجة البيانات الخاصة بقاعدة بيانات الانتخابات للسادة المرشحين والناخبين وذلك لغرض زيادة الدقة والموثوقية للبيانات.
مادة 4
على اللجنة إعداد تقارير دورية بنتائج أعمالها ترفع للسيد/ رئيس مجلس الوزراء.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة صة تنفيذه