أدوات الوصول
قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع وزارة العدل جنوب طرابلس وتقرير حكم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
ينشأ فرع لوزارة العدل تحت مسمى فرع وزارة العدل جنوب طرابلس يمارس اختصاصه بنطاق محكمة الاستئناف الواقع بدائرته.
مادة 2
يستبدل مسمى فرع وزارة العدل طرابلس بمسمى فرع وزارة العدل شمال طرابلس، يمارس اختصاصه بنطاق محكمة الاستئناف الواقع بدائرته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.