قرار رقم 226 لسنة 2022 م بإنشاء فرع وزارة العدل جنوب طرابلس وتقرير حكم
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب السيدة وزير العدل رقم 5561 المؤرخ في 2021/11/26 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5849 بتاريخ 2022/2/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
ينشأ فرع لوزارة العدل تحت مسمى فرع وزارة العدل جنوب طرابلس يمارس اختصاصه بنطاق محكمة الاستئناف الواقع بدائرته.
مادة 2
يستبدل مسمى فرع وزارة العدل طرابلس بمسمى فرع وزارة العدل شمال طرابلس، يمارس اختصاصه بنطاق محكمة الاستئناف الواقع بدائرته.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء