قرار رقم 226 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لشراء أضاحي العيد
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لشراء أضاحي العيد للأسر محدودة الدخل.
مادة 2
تتولى الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات صرف المبلغ المخصص بالمادة السابقة بالتنسيق مع ديوان مجلس الوزراء، على أن يتم تسويته لاحقا مع وزارة المالية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.