قرار رقم 226 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لشراء أضاحي العيد
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى الق ان ون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 122 المؤرخ في 2021/07/18 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28م.
وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لشراء أضاحي العيد للأسر محدودة الدخل.
مادة 2
تتولى الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات صرف المبلغ المخصص بالمادة السابقة بالتنسيق مع ديوان مجلس الوزراء، على أن يتم تسويته لاحقا مع وزارة المالية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.