أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 226 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لشراء أضاحي العيد

نشر في

قرار رقم 226 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لشراء أضاحي العيد

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى الق ان ون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 122 المؤرخ في 2021/07/18 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27م.

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لشراء أضاحي العيد للأسر محدودة الدخل.

مادة 2

تتولى الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات صرف المبلغ المخصص بالمادة السابقة بالتنسيق مع ديوان مجلس الوزراء، على أن يتم تسويته لاحقا مع وزارة المالية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8 ذو الحجة 1442 ه 
  • الموافق 18/ 7/ 2021 م