قرار رقم 226 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لشراء أضاحي العيد
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ/3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى الق ان ون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 122 المؤرخ في 2021/07/18 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1923 بتاريخ 2021/4/28م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لشراء أضاحي العيد للأسر محدودة الدخل.
مادة 2
تتولى الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات صرف المبلغ المخصص بالمادة السابقة بالتنسيق مع ديوان مجلس الوزراء، على أن يتم تسويته لاحقا مع وزارة المالية.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8 ذو الحجة 1442 ه
- الموافق 18/ 7/ 2021 م