قرار رقم 226 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لشراء أضاحي العيد

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 226 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي لشراء أضاحي العيد

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يخصص مبلغ قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لشراء أضاحي العيد للأسر محدودة الدخل.

مادة 2

تتولى الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات صرف المبلغ المخصص بالمادة السابقة بالتنسيق مع ديوان مجلس الوزراء، على أن يتم تسويته لاحقا مع وزارة المالية.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly