قرار رقم 226 لسنة 2010 م بتعديل المادة 22 من القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
قرار رقم 226 لسنة 2010 م بتعديل المادة 22 من القرار رقم 48 لسنة 1376 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية
أمانة مؤتمر الشعب العام
بعد الاطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية.
واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر.بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية،ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1378 و.ر.بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 48 لسنة 1376 و.ر.بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 22 لسنة 1378 و.ر.
قررت
مادة 1
تعدل المادة 22 من قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 48 لسنة 1376 و.ر.المشار إليه،بحث يكون نصها على النحو التالي:مادة 22
ينتدب للقيام بأعمال التفتيش عدد من الأعضاء على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى العمل الأصلي من ذوي التخصصات المختلفة من العاملين بالجهاز على ألا تقل درجة كل منهم الثانية عشرة،وأن يكون قد أمضى على خدمتهم في الجهاز مدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة،وتحدد لائحة التفتيش قواعد الندب ومدته.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.