قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 11 ديسمبر 2008
- رقم التشريع: 226
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 158 لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في روسيا الاتحادية.
- وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 9429 بتاريخ 1376/10/29 و.ر المتعلقة بطلب الأخ / نجيب مولود محمد المرهون، بشأن رغبته في إنهاء مدة عمله كأمين مساعد للتعاون بالمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى روسيا الاتحادية.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 27 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تنهى مدة عمل الأخ/ نجيب مولود محمد المرهون، الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في روسيا الاتحادية، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 13 ذو الحجة 1376 و.ر.
- الموافق: 11 الكانون 2008 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.