قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج
بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 158 لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في روسيا الاتحادية.
وعلى رسالة أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 9429 بتاريخ 1376/10/29 و.ر المتعلقة بطلب الأخ / نجيب مولود محمد المرهون، بشأن رغبته في إنهاء مدة عمله كأمين مساعد للتعاون بالمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى روسيا الاتحادية.
وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 27 لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
تنهى مدة عمل الأخ/ نجيب مولود محمد المرهون، الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في روسيا الاتحادية، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.