قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 226 لسنة 2008 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج

قررت 

مادة 1

تنهى مدة عمل الأخ/ نجيب مولود محمد المرهون، الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في روسيا الاتحادية، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly