قرار رقم 225 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 مايو 2023
- رقم التشريع: 225
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: وزارة الدولة لشؤون المرأة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الشؤون الاجتماعية
- ذات الصلة: إيفاد
- رقم المُعَرِّف: 225-2023-DEC-PM
قرار رقم 225 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيدة/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة رقم 9116 المؤرخ في 2023/5/8 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 9554 المؤرخ في 2023/5/14 م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة، حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/5/28م، وذلك لزيارة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، ويرافقها في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:-
- السيدة، ربيعة عبد الرحمن ابو راس – عضو مجلس النواب.
- السيدة، نزيهة عاشور بن حامد – وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات.
- السيدة، مسعودة علي الاسود – وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية.
- السيدة، حنان سليمان الحاسي – وكيل وزارة السياحة للشؤون السياحية.
- السيدة، رندة محمد غريب – وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير.
- السيد، صلاح الدين بشير شنيبة – مدير مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة.
- السيدة، بسمة رجب أبو الليل – ديوان رئاسة الوزراء.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 2 ذو القعدة 1444 هـ
- الموافق: 22 مايو 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.