قرار رقم 225 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا” رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيدة/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة رقم 9116 المؤرخ في 2023/5/8 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 9554 المؤرخ في 2023/5/14 م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة، حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/5/28م، وذلك لزيارة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، ويرافقها في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:-
- السيدة، ربيعة عبد الرحمن ابو راس – عضو مجلس النواب.
- السيدة، نزيهة عاشور بن حامد – وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات.
- السيدة، مسعودة علي الاسود – وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية.
- السيدة، حنان سليمان الحاسي – وكيل وزارة السياحة للشؤون السياحية.
- السيدة، رندة محمد غريب – وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير.
- السيد، صلاح الدين بشير شنيبة – مدير مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة.
- السيدة، بسمة رجب أبو الليل – ديوان رئاسة الوزراء.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.