قرار رقم 225 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 225 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة، حورية خليفة الطرمال، وزير الدولة لشؤون المرأة في مهمة عمل رسمية إلى دولة قطر لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/5/28م، وذلك لزيارة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، ويرافقها في هذه المهمة السادة الآتي ذكرهم:- 

  1. السيدة، ربيعة عبد الرحمن ابو راس – عضو مجلس النواب.
  2. السيدة، نزيهة عاشور بن حامد – وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات.
  3. السيدة، مسعودة علي الاسود – وكيل وزارة التعليم للشؤون التربوية.
  4. السيدة، حنان سليمان الحاسي – وكيل وزارة السياحة للشؤون السياحية.
  5. السيدة، رندة محمد غريب – وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير.
  6. السيد، صلاح الدين بشير شنيبة – مدير مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة.
  7. السيدة، بسمة رجب أبو الليل – ديوان رئاسة الوزراء.

 مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly