قرار رقم 225 لسنة 2023 م بتصويب أسماء بقراره رقم 950 لسنة 2022 م
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 أبريل 2023
- رقم التشريع: 225
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الجهة العامة: مصلحة أمن المرافق والمنشآت
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: الأمن
- رقم المُعَرِّف: 225-2023-DEC-COM
قرار رقم 225 لسنة 2023 م بتصويب أسماء بقراره رقم 950 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة.
- وعلى كتاب رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت رقم 100 المؤرخ في 2023/1/8 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6716 المؤرخ في 2023/03/22 م.
قرر
مادة 1
تصوب الفقرة 111 والفقرة 112 الواردة بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2022 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
ت | الإسم | جهة العمل |
111 | حمزة أحمد سعيد شهوب | هيئة أمن المرافق والمنشآت |
112 | أحمد محمد رمضان حريبة | هيئة أمن المرافق والمنشآت |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 رمضان 1444 هجري
- الموافق 2/ 4/ 2023 میلادى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.