قرار رقم 225 لسنة 2023 م بتصويب أسماء بقراره رقم 950 لسنة 2022 م
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2022 م بشأن إعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة.
- وعلى كتاب رئيس هيئة أمن المرافق والمنشآت رقم 100 المؤرخ في 2023/1/8 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد، أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 6716 المؤرخ في 2023/03/22 م.
قرر
مادة 1
تصوب الفقرة 111 والفقرة 112 الواردة بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2022 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:-
ت | الإسم | جهة العمل |
111 | حمزة أحمد سعيد شهوب | هيئة أمن المرافق والمنشآت |
112 | أحمد محمد رمضان حريبة | هيئة أمن المرافق والمنشآت |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 11 رمضان 1444 هجري
- الموافق 2/ 4/ 2023 میلادى