قرار رقم 225 لسنة 2023 م بتصويب أسماء بقراره رقم 950 لسنة 2022 م

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 225 لسنة 2023 م بتصويب أسماء بقراره رقم 950 لسنة 2022 م

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تصوب الفقرة 111 والفقرة 112 الواردة بالجدول المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم 950 لسنة 2022 م المشار إليه بحيث يجري نصها على النحو التالي:- 

ت الإسم جهة العمل 
111حمزة أحمد سعيد شهوب هيئة أمن المرافق والمنشآت
112 أحمد محمد رمضان حريبة هيئة أمن المرافق والمنشآت

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly