Skip to main content

قرار رقم 225 لسنة 2018 م بشأن لائحة تراخيص البناء

13 ديسمبر 2018

قرار رقم 225 لسنة 2018 م بشأن لائحة تراخيص البناء

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الاطلاع علي

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03.8.2011 م.وتعديلاته.
  • الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر لسنة 2015 میلادي.
  • القانون رقم 46 لسنة 1970م، بشأن الطرق ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 15 لسنة 1992 م، بشأن حماية الأراضي الزراعية.
  • القانون رقم 3 لسنة 2001م، بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفیذیة.
  • القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفیذیة.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2014 م.بتحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 4 لسنة 2016 م.بشأن تشكيل الحكومة.
  • قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 12 لسنة 2016 م.بشأن التفويض بمهام.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 195 لسنة 2018 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • قرار وزير الحكم المحلي رقم 212 لسنة 2018 م.بشأن إصدار الهی كل التنظیمي الموحد للبلديات.
  • ما عرضه السید رئیس اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 195 لسنة 2018 م.
  • ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يعمل بأحكام لائحة رخص البناء المرفقة بهذا القرار. 

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية وضعه موضع التنفيذ.ویلغى كل حكم یخالف أحكامه.وینشر في الجریدة الرسمیة.

  • بداد قنصو مسعود عبد الجليل
  • وزير الحكم المحلي المفوض
  • صدر في طرابلس الموافق:13/12/2018 م.

لائحة تراخيص البناء المرفقة بقرار وزير الحكم المحلي رقم 225 لسنة 2018 م

مادة 1

تهدف هذه اللائحة إلى تحديد ضوابط وتنظيم إجراءات ترخيص البناء.

مادة 2

تراخيص البناء

  1. ترخيص درجة أولى وهي خاصة بالإنشاءات الجديدة أو التحويلات الأساسية مهما كان نوعها.
  2. ترخيص درجة ثانية وهو ترخيص بأعمال الصيانة والطلاء والتعلية والترميم والهدم والتحويرات غير الجوهرية.

إجراءات الحصول على تراخيص البناء للمشروعات الكبرى والاستثمارية.

مادة 3 

تقدم طلبات الحصول على رخص البناء للمشاريع الكبرى و الاستثمارية إلى مكتب الرخص بالبلدية على النموذج المرفق بهذه اللائحة مرفقا به المستندات التالية: 

  1. شهادة عقارية وخريطة عقارية من أصل وصورتان من التسجيل العقاري.
  2. وصفة فنية معتمدة من أصل وصورتان من مصلحة التخطيط العمراني.
  3. ثلاث نسخ من الرسومات المعمارية موقع عليها من المالك والمصمم حسب نموذج التخطيط العمراني.
  4. دراسة الجدوى الاقتصادية والأثر البيئي والمروري وعلاقة المشروع بالمحيط من النواحي العمرانية.
  5. مصادر تزويد المشروع بالمرافق (مياه-كهرباء-اتصالات صرف صحي).
  6. رسم موضح به الحجم الفراغي للمشروع المقترح طبقا للشروط والمواصفات الفنية.
  7. تخويل المالك للمكتب المصمم لمتابعة إجراءات الحصول على الترخيص والموافقات الفنية اللازمة.

مادة 4

يتم تسجيل الطلب ومرفقاته في سجل خاص بأرقام مسلسلة يفتح لهذا الغرض بالبلدية، ويمنح صاحب الطلب إيصال محدد به رقم التسجيل وتاريخه وموعد إجراء الكشف الميداني إذا تطلب الأمر لذلك.

مادة 5

تتولى إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة ومكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة بالبلدية مراجعة المشروع خلال أسبوعين من تاريخ التسجيل وإعداد تقدير للعرض على اللجنة المعمارية بالبلدية يحتوي على:

  1. علاقة المشروع بالموقع العام.
  2. مدى تطبيق اشتراطات البناء الواردة بالوصفة الفنية مع المشروع.
  3. مدى توفر خدمات المرافق الكاملة.

مادة 6

يحال المشروع للعرض على اللجنة المعمارية بالبلدية للبث فيه التي تشكل بقرار من عميد البلدية من عدد من المهندسين في مجالات التخطيط العمراني والهندسة المعمارية والمدنية.

مادة 7 

يحق للجنة طلب أي رسومات تفصيلية إضافية واستدعاء المكتب المصمم التوضيح أي معلومات إضافية.

مادة 8 

على اللجنة إعداد محاضر لاجتماعها موقع عليه من قبل رئيس وأعضاء اللجنة، ويعتمد من عميد البلدية، وينشر في لوحة الإعلانات بالبلدية قرارات اللجنة خلال أسبوع من تاريخ اعتماد المحضر مع توضيح الأسباب في حالة الرفض.

مادة 9 

يتم وضع الأختام على الرسومات المعتمدة بناء على اعتماد محضر اللجنة المعتمد وتحال إلى مكتب الرخص بالبلدية لإصدار الترخيص والاحتفاظ بنسخة من الرسومات على النموذج المعتمد بعد تسديد الرسوم المقررة.

إجراءات الحصول تراخيص البناء للمشروعات الصغرى 

مادة 10 

يتم تقديم طلب الحصول على ترخيص بناء للمشاريع الصغرى إلى مكتب الرخص بالبلدية على النموذج المرفق بهذه اللائحة مرفق به المستندات التالية:

  1. شهادة عقارية وخريطة عقارية من أصل وصورتان.
  2. وصفة فنية معتمدة ومحدد بها شروط البناء من أصل وصورتان.
  3. ثلاث نسخ من الرسومات المعمارية معتمدة من المالك والمصمم حسب نموذج التخطيط العمراني.

ويتم تسجيل الطلب في سجل خاص بأرقام مسلسلة يفتح لهذا الغرض بالبلدية، ويحرر إيصال بذلك يحدد فيه موعد الزيارة الميدانية

مادة 11 

يتولى مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة بالبلدية الزيارة الميدانية وإعداد تقرير فني يشتمل على:

  1. مدى مطابقة الموقع بالمخطط والاستعمال المعتمد.
  2. مدى تمشي التصميم مع اشتراطات البناء الواردة بالوصفة الفنية ومع شروط المنطقة، ومدى تطابق مناسيب الإنشاء مع طبيعة الموقع و مناسيب الطرق المطلة عليه.
  3. العلاقة المعمارية مع المباني المجاورة.

مادة 12

يحال المشروع مع تقرير الزيارة الميدانية للغرض على اللجنة المعمارية بالبلدية للبث فيه، على أن تعد اللجنة محضر لاجتماعها يوقع عليه رئيس وأعضاء اللجنة ويعتمد من عميد البلدية، وينشر بالبلدية قرارات اللجنة خلال أسبوع من تاريخ اعتماد المحضر مع توضيح الأسباب في حالة الرفض.

مادة 13

يتولى مكتب الرخص إصدار الترخيص المطلوب على النموذج المرفق وتسجيله في سجل خاص بأرقام مسلسلة وذلك خلال (3) أيام عمل بعد تسديد الرسوم المقررة مع الاحتفاظ بنسخة أصلية من الرسومات والمستندات المعتمدة.

مادة 14 

يقدم طلب الحصول على ترخيص الدرجة الأولى من قبل المالك أو من يمثله على النموذج المرفق إلى مكتب الرخص بالبلدية مرفق به المستندات التالية:

  1. شهادة عقارية وخريطة للعقار المطلوب الترخيص له.
  2. موافقة قطاع الزراعة على رفع الصبغة الزراعية بالنسبة للتراخيص خارج المخططات.
  3. موافقة مكتب التخطيط العمراني بالنسبة للبناء داخل المخططات.
  4. وصفة فنية صادرة من مكتب التخطيط العمراني بالبلدية.
  5. رسومات معمارية للمبنى معتمدة من مكتب هندسي.

مادة 15 

يصدر مكتب الرخص بالبلدية ترخيص البناء بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على النموذج المعد بالخصوص، على أن يكون لمدة سنة، ولا يزيد عدد مرات التجديد على مرتين في حالة عدم الشروع في البناء وفي حالة الشروع في البناء خلال فترة سرين الترخيص يستمر سريانه لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار أو التجديد، ولا يتم تجديد الترخيص إلا بناء على تقرير من مكتب هندسي يوضح حالة البناء ومدى مطابقته للرسومات والمخطط المعتمد.

مادة 16

يلتزم صاحب الترخيص أو المكتب الهندسي المشرف على المشروع بتبليغ مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة بالبلدية عن مراحل تنفيذ المشروع وفقا للآتي:

  1. عند تهيئة الموقع وقبل الشروع في الأساسات.
  2. بعد حفر الأساسات وقبل صب الخرسانات الارضية.
  3. عند الانتهاء من مرحلة الأساسات.
  4. عند الانتهاء من الهيكل العام للمبنى أو جزء منه.
  5. عند الانتهاء من كامل المبنى.

وذلك وفق نموذج خط التنظيم و الكشوفات الدورية المعتمدة، وفي جميع الأحوال تعتبر هذه الكشوفات شرطا لاستمرار البناء ومنح الإجراءات المترتبة عليه، وعدم الالتزام به يؤدي إلى إيقاف البناء.

مادة 17

تقدم الرسومات المعمارية على النموذج المعد على أن تشتمل على الآتي:

  1. المساقط الأفقية بمقياس رسم (100:1)
  2. الواجهات التي تتطلب توضيح تفاصيل بمقياس رسم (100:1)
  3. قطاعات رأسية توضح تفاصيل الارتفاعات والمناسيب والتقسيمات بمقياس رسم (100:1)وأي تفاصيل أخرى تطلبها جهة الاعتماد حسب مقياس الرسم المطلوب.
  4. الموقع العام بنفس مقياس رسم المخطط المعتمد.
  5. الموقع العام موضحا عليه مناسيب الأرض الطبيعية بما في ذلك مناسيب الشوارع المطلة بمقياس رسم (100:1)
  6. الموقع العام موضحا عليه كتلة المبنى بمقياس رسم (1000:1)
  7. أن تشتمل الرسومات المعمارية على بيانات عن المالك ونوع المشروع وموقعه ورقم لوحة المخطط والمساحات المسقوفة والمغطاة والفراغات وكل ما يتطلب من بيانات حسب النموذج المعد بالخصوص.
  8. يجوز بإذن من مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة تغيير مقياس الرسم للخرائط المعمارية والموقع العام بناء على طلب المصمم وفق حجم المشروع ومساحته.

مادة 18

يجب أن يكون المكتب الهندسي المصمم للخرائط المعمارية مصرحا له بمزاولة هذا النشاط بترخيص صادر وساري المفعول عن الجهة المختصة، ويكون المصمم مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بتصميمها أو الإشراف عليها من حيث مطابقتها للمخطط المعتمد والرسومات المعتمدة والنواحي التصميمية المختلفة والشروط الصادرة بالخصوص.

مادة 19

المكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة بالبلدية عدم قبول أية أعمال من المكاتب الهندسية التي يثبت عدم قدرتها وعدم التزامها بالتشريعات النافذة والمنظمة للتخطيط العمراني وإيقاف التعامل معها.

مادة 20 

يتولى الإشراف على المباني المرخص لها داخل المخططات المعتمدة والتابعة للجهات الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد جهاز إشراف معتمد تابع للجهة صاحبة الترخيص أو عن طريق أحد المكاتب الهندسية المرخص لها بمزاولة النشاط.

مادة 21 

يقدم طلب الحصول على ترخيص الدرجة الثانية من قبل المالك أو من يمثله على النموذج المرفق إلى مكتب الرخص بالبلدية مرفق به المستندات التالية:

  1. شهادة عقارية وخريطة للعقار المطلوب الترخيص له.
  2. رسومات معمارية في حالة إجراء تحويرات على المبنى معتمدة من مكتب هندسي.
  3. صورة من ترخيص البناء السابق.
  4. تقرير فني من مكتب هندسي بتحديد الحالة الفنية للمبنى.

ويسجل الطلب في سجل خاص أرقام مسلسلة ويمنح صاحبه إيصال محدد به تاريخ الزيارة الميدانية.

مادة 22

 يتولى مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة بالبلدية الزيارة الميدانية وإعداد تقرير فني يشمل على:

  1. تحديد وصف للمبنى.
  2. تحديد الأعمال المطلوبة.
  3. تحديد مدى تأثير تنفيذ الأعمال المطلوبة على المرافق القائمة والمباني المجاورة.
  4. تحديد الجهات المطلوبة أخذ موافقتها.

مادة 23

يحال التقرير الفني إلى مكتب الرخص لإصدار الترخيص على النموذج المعد لذلك.

مادة 24 

يتم تسجيل الترخيص في سجل خاص بأرقام متسلسلة ويسلم الأصل للمالك ويحتفظ بصورة مع باقي المستندات في ملف الترخيص الأصلي.

الشروع في البناء والمتابعة الدورية

مادة 25 

تلتزم الجهة صاحبة المشروع بتبليغ مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة بالبلدية عن مراحل تنفيذ المشروع لمراجعتها واعتمادها وفقا للاتي:

  1.  تحديد خط التنظيم وتثبيت حدود الشوارع المطلة على الموقع، وتحديد كتل المباني ونقاط الضبط الأرضية الأفقية والرأسية.
  2.  الإخطار بمراحل التنفيذ المختلفة وفقا لنموذج خط التنظيم و الكشوفات الدورية.

تجديد تراخيص البناء

مادة 26

يقدم طلب التجديد للمشاريع من الجهة المالكة أو من يمثلها على النموذج المرفق إلى مكتب الرخص بالبلدية على أن يرفق به: 

  1. الترخيص المطلوب تجديده.
  2. نموذج خط التنظيم و الكشوفات الدورية في حالة الشروع في البناء.

يسجل الطلب في سجل خاص بأرقام مسلسلة ويمنح صاحبه إيصال محدد به تاريخ الزيارة الميدانية.

مادة 27

يتولى مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة بالبلدية الزيارة الميدانية على أن يعد تقرير فني يشتمل على:

  1. نسبة الإنجاز بالمشروع ومراحل تنفيذه.
  2. مدى الالتزام بتنفيذ الرسومات المعتمدة والتقيد بخط التنظيم.
  3. مدى التقيد بالكشوفات الدورية.
  4. تحديد المدة الكافية لاستكمال المشروع.

مادة 28

يحال التقرير الفني إلى مكتب الرخص لإصدار الترخيص على النموذج المعد لذلك.

مادة 29

في حالة رفض تجديد الترخيص يبلغ صاحبه من خلال لوحة الإعلانات بالبلدية خلال ثلاثة أيام مع توضيح أسباب الرفض.

مادة 30

في حالة ظهور مخالفات للرسومات المعتمدة أثناء التجديد يتم إبلاغ الحرس البلدي بإيقاف البناء ويعرض على اللجنة المعمارية لتصحيح المخالفة أو تقرير الإزالة.

إجراءات الحصول على شهادة الاستعمال

مادة 31

يقدم المرخص له طلبا عن طريق المكتب الهندسي المصمم للمشروع لإجراء الكشف النهائي بعد إتمام عملية البناء كليا أو الانتهاء من التعديلات الأساسية المرخص بها للتأكد من أن تم تنفيذه وفق الأصول الفنية وطبقا للترخيص والرسومات والخرائط المعمارية التي منحت له وان المرخص له قد قام بكل ما يطلب منه وخاصة بما يتعلق بالأعمال الوقائية والمرافق الصحية أن البناء خال من العيوب وأصبح قابلا للاستعمال، على أن يجري الكشف النهائي على البناء المرخص خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويحرر محضرا بذلك.

مادة 32 

يسلم المرخص له خلال (20) يوما من تاريخ الكشف النهائي شهادة تتضمن وصفا تفصيليا كاملا للمبنى ومحتوياته وتاريخ الكشف النهائي وتقرير صلاحية المبنى للاستعمال، على أن تحرر الشهادة من ثلاث نسخ تسلم نسختان للمرخص له ويحتفظ مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة بالبلدية بالنسخة الثالثة في ملف المبنى.

مادة 33 

في حالة عدم حصول المرخص له على شهادة استعمال فإن استعمال المبنى أو استغلاله يكون تحت مسؤوليته، ويجب عند الاستخدام المخالف لأي مبنى عن شهادة الاستعمال الصادرة له إيقاف النشاط الممارس وقفل المحل إلى حين العودة عن المخالفة.

مادة 34

لا يجوز منح شهادة استعمال للمشاريع الكبرى و الاستثمارية إلا بعد تقديم الخرائط التنفيذية المنفذة على الطبيعة مرفقا بها كافة التفاصيل.

أحكام عامة

مادة 35 

يجب أن يتم تنفيذ المباني أو الأعمال المرخص بها وفقا للرسومات والمستندات والبيانات والاشتراطات التي منح على أساسها الترخيص ولا يجوز بأية حال إدخال أية إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير على بيانات الترخيص أو المستندات إلا بعد الرجوع إلى مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة بالبلدية والحصول على موافقته.

مادة 36

 يكون للمرخص له ومن يستخدمه من المهندسين والمساحين والمقاولين مسئولين عن تنفيذ واحترام الترخيص وكافة الرسومات والمستندات والبيانات والاشتراطات التي صدر بناء عليها.

مادة 37 

يجب على المرخص له أن يتخذ كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة الجيران وأملاكهم ووقاية العمال والمارة في الشوارع ومما قد يوجد تحت الأرض من خطوط ومرافق الخدمات والمنافع العامة وعليه أن يقوم بحفظ مواد البناء أو بقايا الهدم داخل حيز مغلق وبطريقة تضمن نظافة الشوارع والطرقات المحيطة وتكفل السلامة للجمهور.

مادة 38

تكون أوقات العمل من شروق الشمس إلى غروبها ولا يجوز القيام بأية أعمال أثناء الليل إلا بموافقة مكتب الرخص بالبلدية وذلك بشرط ألا يكون العمل في الليل مقلقا لراحة الجيران.

مادة 39

 مع عدم الإخلال بالتشريعات النافذة تحدد رسوم إصدار وتجديد تراخيص البناء ومراجعة الخرائط والتصاميم بقرار من الوزير بناء على عرض من المجلس البلدي.

دولة ليبيا

بلدية……….

رقم الترخيص:……

التاريخ:……..

ترخيص بناء المالك:………………….رقم البطاقة الشخصية:……………..

الرقم الوطني: (…………………) المحلة:…………………….

الحی:…………………………….الشارع:…………………………

رقم اللوحة:…………………….التقسيم:………..

رقم القطعة:………………….كراسة التصديق:……..

اسم المكتب الهندسي المصمم والمشرف:…………….

بموجب:………………..تنفيذا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1369و.ر.2001م.بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (59) لسنة 2012م.بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وبناء على اجتماع اللجنة المعمارية بمحضر رقم ( ) بتاريخ:…………….يرخص ببناء المشروع أعلاه طبقا للرسومات المعتمدة والشروط المحددة بها ضرورة التقيد بالتعليمات التالية:

  1. لا يعتبر هذا الترخيص إذنا بالبناء إلا بعد تحديد خط التنظيم ولا يعتبر إذن بتركيب المرافق مثل الكهرباء والمياه والهاتف والصرف الصحي.
  2.  ضرورة التبليغ عن المراحل التالية لإجراء الكشف والمعاينة الدورية.
  • بعد صدور هذا الترخيص وقبل الشروع في البناء لتحديد خط التنظيم.
  • بعد حفر الأساسات والوصول إلى منسوب الأرضية.
  • عند الانتهاء من مرحلة الأساسات والوصول إلى منسوب الأرضية.
  • عند الانتهاء من الهيكل أو جزء منه.
  • عند الانتهاء من المبنى كليا.
  1. المالك والمكتب الهندسي المصمم والمنفذ مسئولون على تنفيذ المبنى وفق الرسومات المعمارية المعتمدة والتقيد بالمخطط المعتمد والقوانين للوائح المنظمة له.
  2. تسري صلاحية هذا الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره ويمكن تجديده مرتين متتاليتين وبنفس المدة إذا لم تتم مباشرة العمل خلال السنة الأولى وإذا تمت المباشرة يستمر مفعوله لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدوره.
  3. ضرورة المحافظة على الأرصفة والمرافق العامة وعدم قطع الأشجار إلا بإذن من جهات الاختصاص وعدم ترك مخلفات البناء بالفضاء العام وعدم قفل الشوارع إلا بإذن مسبق والتبليغ عن أي أضرار بالمرافق أو أي ظواهر طبيعية أخرى تظهر أثناء الحفريات.
  4. تعتبر الخرائط المعتمدة وخط التنظيم وإذن الشروع وتقارير الكشوفات الدورية جزء لا يتجزأ من هذا التراخيص ومكملة له.

الرسوم وقدرها:…………بإيصال رقم:………….بتاريخ:………

التوقيع 

مدير مكتب الرخص……………..

مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة……..

يعتمد/ عميد البلدية……………..

التعديل والإضافة: 

تعتمد الرسومات المعدلة والمعدة من قبل المكتب الهندسي والتي سبق وان منحت ترخيص تحت رقم:………………بتاريخ:………………وذلك بناء على موافقة مصلحة التخطيط العمراني رقم:…………بتاريخ:…………………التعديل أو الإضافة:……………………..وبعد أن تسدد الرسوم المقررة بقيمة:……………………د.ل.بالايصال رقم:………………بتاريخ:………………تعتبر سارية المفعول لمدة:…………………….اعتبارا من تاريخ:………………..وسجلت تحت رقم:……………………

التوقيع 

مدير مكتب الرخص م/…………..

مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة م/……………………….

يعتمد عميد البلدية م/…………..

التجديد الأول: 

بناء على التقرير الفني المعد من قبل المكتب الهندسي:………والذي يفيد بأن………..يجدد ترخيص البناء رقم………..الصادر بتاريخ………..لمدة………….اعتبارا من تاريخ……………….بعد تسديد الرسوم بقيمة………………ل بالإيصال رقم………….بتاريخ……………وسجلت تحت رقم……………………..بتاريخ……………………

التوقيع

مدير مكتب الرخص م/…………

مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة م/……………………..

يعتمد عميد البلدية م/……..

التجديد الثاني:

بناء على التقرير الفني المعد من قبل المكتب الهندسي:…………..والذي يفيد بأن:………………يجدد ترخيص البناء رقم:……………الصادر بتاريخ:……………………..لمدة:……………اعتبارا من تاریخ:………………..بعد تسديد الرسوم بقيمة:………………….دل بالايصال رقم:………………بتاريخ:…….وسجلت تحت رقم:…………..بتاريخ:……..

مدير مكتب الرخص م/……………….

مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة م/…………..

يعتمد عميد البلدية………………

دولة ليبيا 

بلدية……………………

الرقم الترخيص:…………..

التاريخ:……………..

ترخیص (ترميم – هدم)

المالك:………………الرقم الوطني:……….المحلة:…………الحي:……………..الشارع:………….رقم اللوحة:…………..التقسيم:………رقم القطعة:………..كراسة التصديق:……………مدينة:……………رقم ترخيص البناء:……….تاريخه:………….جهة صدوره:……………..تنفيذا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 2001م.بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفيذية وبناء على التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي:…………..بتاریخ:……………..والذي يفيد بأن المبنى المذكور يحتاج إلى:

( ) إجراء بعض الإصلاحات والترميمات اللازمة والتي تقدر بنسبة:….

( ) المبنى غير صالح للسكن ويحتاج إلى هدم وإعادة بناء.

( ) المبنى مهجور ويشكل خطورة على الجوار والصحة العامة.

( ) المبنى يتعارض مع المخطط المعتمد.

يؤذن بإجراء الآتي:……………….مع مراعاة مايلي:

  1. إذا تطلب موضوع الترخيص تعديل أو إضافات يستوجب إعداد رسومات واعتمادها من قبل التخطيط العمراني.
  2. المكتب الهندسي المشرف مسئول عن صحة البيانات التي يقدمها لغرض منح هذه الترخيص.
  3. عدم إجراء أي تغيير للواجهات والتكسيات الخارجية إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة التخطيط العمراني.
  4. المحافظة على الجوار باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة عند الهدم وإزالة المخلفات.
  5. تبليغ جهات الاختصاص المعنية بمرافق المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي قبل الهدم.
  6. مدة صلاحية هذا الترخيص ستة أشهر من تاريخ صدوره ولا يجدد أكثر من مرة.
  7. إزالة مخلفات ونواتج الهدم إلى الأماكن المخصصة لذلك بالمقالب العمومية.

التوقيع

مدير مكتب الرخص م/…………..

مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة م/…………..

يعتمد عميد البلدية/…………..

دولة ليبيا

بلدية……………………

الرقم الترخيص:………….

التاريخ:………….

الموافق:…………………..

شهادة استعمال 

بناء على طلب:………….الحاصل على ترخيص بناء رقم:……………بتاريخ:…………..الصادر:……………..والخاص بإنشاء:……….وبناء على تقرير المكتب الهندسي:…………..المشرف على المشروع الذي يفيد بأن:……………….وبعد الاطلاع على الكشوفات الدورية التي أجريت على المشروع خلال مراحل تنفيذه.يؤذن باستعمال المبنى استعمالا:…..اعتبارا من:…….على النحو التالي:

تالدورمكوناتهعدد الوحداتالاستعمال المصرح به حسب الرسومات المعتمدة
1
2
3
4
5
6

مدير مكتب الرخص م/…………..

مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة م/……………….

يعتمد/ عميد البلدية…………

دولة ليبيا

بلدية……………………

الرقم الترخيص:……

التاريخ:…………….

الموافق:……………….

إذن مزاولة نشاط داخل مخطط المدينة بناء على طلب:…………….بشأن مزاولة نشاط:……………….بالمبنى الكائن على قطعة رقم:………….لوحة جوية رقم:…………..ترخيص بناء رقم:…………..والصادر بتاريخ:……………والمتحصل على شهادة استعمال:……………بتاريخ:…………….الصادرة عن مكتب التخطيط العمراني والأملاك العامة بالبلدية.وبناء على نتائج الزيارة الميدانية للموقع وتوفر الشروط اللازمة نوصي بأنه لا مانع من مزاولة نشاط:………………بالمبنى المذكور.

تمت الزيارة الميدانية والكشف على المشروع من قبل كل من:

التفتيش الصحي ……………الحرس البلدي………………..

مدير مكتب الرخص …………..

مدير مكتب التخطيط العمراني والأملاك العامة…………..

يعتمد/ عميد البلدية………….

دولة ليبيا

بلدية……………………

الرقم الترخيص:………….

التاريخ:……………

الموافق:……….

إفادة بتزويد مبني بالمرافق العامة بناء على طلب السيد/…………..بشأن تزويد المبنى:……..الكائن بمخطط مدينة:…………..لوحة رقم:……………والحاصل على تراخيص بناء رقم:…………………بتاریخ:……………..والتي تفيد بانتهاء المبنى موضع الطلب کلیا:…………………….أو جزئيا:………………………..وبناء على الرسم الذي يوضح مسار ربط المبنى المشار إليه بشبكة:…………..حيث أنه لا يتعارض مع المخطط، عليه يؤذن لكم بإجراء الربط للمبنى على أن يؤخذ في الاعتبار الآتي:

  1. في حالة تطلب الأمر إجراء أي حفريات أو قطع في الأرضية أو إزالة أشجار وجب موافقة جهات الاختصاص كتابيا.
  2. أن تتولى الجهة المسئولة على المرافق القيام بإجراء أعمال الربط واعادة الموقع إلى ما كان عليه أصلا 
  3. هذا الإذن لا يعفي الجهة المعنية من الحصول على موافقة الجهات ذات العلاقة والتي قد يكون لها تمديدات داخل منطقة الحفر.

مدير مكتب الرخص…………….

مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة………….

يعتمد/عميد البلدية…………

دولة ليبيا

بلدية……………………

الرقم الترخيص:…..

التاريخ:…………….

الموافق:………………….

إذن مزاولة نشاط داخل مخطط المدينة

بناء على طلب السيد/………………بشأن مزاولة نشاط:……………………..بالمبنى الكائن على قطعة رقم:…………لوحة جوية رقم:…………ترخيص بناء رقم:…………والصادر بتاريخ:………………والمتحصل على شهادة استعمال رقم:…………بتاريخ:…………….الصادرة عن مكتب التخطيط العمراني:………….وبناء على نتائج الزيارة الميدانية للموقع وتوفر الشروط اللازمة نوص بأنه لا مانع من مزاولة نشاط:……………..بالمبنى المذكور.تمت الزيارة الميدانية والكشف على المشروع من قبل كل من:

التفتيش الصحي…………… الحرس البلدي……………..

مكتب الرخص…………

مدير مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة………….

يعتمد/عميد البلدية

دولة ليبيا

بلدية…………

مكتب…………………للأعمال الهندسية خط التنظيم و الكشوفات الدورية 

بناء على الاتفاق المبرم مع المواطن:……………………….الرقم الوطني:……………………………بشأن متابعة تنفيذ مشروع إنشاء:……………………..الكائن بمحلة:…………………بلدية:…………………….مخطط:………………………..لوحة رقم:………………….حي:…………………………شارع:…………………تقسيم:……………………..قطعة رقم:……………..کراسة تصديق رقم:……………………………والمتحصل على ترخيص بناء رقم……………………..بتاريخ:……………….الصادرعن:………….قمت أنا:……………….التابع للمكتب الهندسي:………….بتثيت حدود القطعة موضوع الترخيص وتوضيح جسم المبني على الطبيعة طبقا للرسومات المعمارية المعتمدة من قبل اللجنة المعمارية:………….بمحضر رقم:………………بتاريخ:……………..ويعتبر المكتب الهندسي مسئول عن تنفيذ المشروع طبقا للمخطط المعتمد والرسومات المعتمدة وتنفيذ كل الاشتراطات والملاحظات الواردة بها والتقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لأعمال المخططات.

الاسم:…………

التوقيع:……………….

  • يعتمد/ مدير المكتب الهندسي

ملاحظات: 

  1. على المكتب الهندسي تبليغ مكتب الحرس البلدي المختص في حالة إلغاء الاتفاق أو مخالفته من قبل المالك.
  2. على المكتب الهندسي الرجوع إلى جهات الاعتماد في حالة ظهور أي مستجدات تستوجب التعديل في الرسومات أثناء التنفيذ.
  3. على المكتب الهندسي التقيد بالرسومات المعتمدة والمواصفات المحددة بها وأن يتحمل مسئولية سلامة التنفيذ.
  4. يعد هذا النموذج من أربع نسخ نسختان للمالك ونسخة لمركز الحرس البلدي المختص ونسخة لمكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة.

الكشوفات الدورية

الكشف الأول:۔

 قمت أنا:……………….التابع للمكتب الهندسي:…………..بالكشف على المشروع موضوع الترخيص رقم:…………………..الصادر بتاريخ:………………..للمالك:…………………وذلك بتاريخ:…………لاستلام حفر الأساسات.وبعد المراجعة وتطبيق الرسومات المعتمدة تبين:

 ( ) العمل مطابق للرسومات المرخص بها ولا مانع من الاستمرار في البناء إلى المرحلة القادمة.

 ( ) العمل غير مطابق للرسومات المرخص بها ويقف البناء إلى حين تصحيح المخالفات.

 الاسم:……………….

التوقيع:…………….

  • يعتمد مدير المكتب الهندسي

الكشف الثاني:۔ 

قمت أنا:……………….التابع للمكتب الهندسي:…………..بالكشف على المشروع موضوع الترخيص رقم:………….الصادر بتاريخ:…………………..للمالك:……………….وذلك بتاريخ:…………..لاستلام حفر الأساسات.وبعد المراجعة وتطبيق الرسومات المعتمدة تبين: 

( ) العمل مطابق للرسومات المرخص بها ولا مانع من الاستمرار في البناء إلى المرحلة القادمة.

( ) العمل غير مطابق للرسومات المرخص بها ويقف البناء إلى حين تصحيح المخالفات.

الاسم:…………….

التوقيع:…………

  • يعتمد مدير المكتب الهندسي

الكشف الثالث:۔ 

قمت أنا:………………..التابع للمكتب الهندسي:………….بالكشف على المشروع موضوع الترخيص رقم:…………………..الصادر بتاريخ:…………………..للمالك:……………وذلك بتاريخ:……….لاستلام حفر الأساسات.وبعد المراجعة وتطبيق الرسومات المعتمدة تبين: 

( ) العمل مطابق للرسومات المرخص بها ولا مانع من الاستمرار في البناء إلى المرحلة القادمة.

( ) العمل غير مطابق للرسومات المرخص بها ويقف البناء إلى حين تصحيح المخالفات.

الاسم:…………

التوقيع:….

  • يعتمد مدير المكتب الهندسي

الكشف الرابع:۔ 

قمت أنا:…………………التابع للمكتب الهندسي:……………..بالكشف على المشروع موضوع الترخيص رقم:…………………..الصادر بتاريخ:…………………….للمالك:………………..وذلك بتاريخ:…………..لاستلام حفر الأساسات.وبعد المراجعة وتطبيق الرسومات المعتمدة تبين: 

( ) العمل مطابق للرسومات المرخص بها ولا مانع من الاستمرار في البناء إلى المرحلة القادمة.

 ( ) العمل غير مطابق للرسومات المرخص بها ويقف البناء إلى حين تصحيح المخالفات.

 الاسم:……….

 التوقيع:……….

  • يعتمد مدير المكتب الهندسي

دولة ليبيا 

بلدية……………….

الموضوع: إفادة عن موقع 

يفيد مكتب شؤون التخطيط العمراني والأملاك العامة بأن قطعة الأرض المملوكة للسيد/………………….والكائنة ببلدية:…………….محلة:………………الحی:……………والموضحة بشهادة الملكية الصادر عن:…………..بتاريخ:………….رقم:………….والبالغ إجمالي مساحتها:………………….م والموضحة بالرسم المرفق والمحدودة بالحدود الآتية:

شمالا:…………….وبطول:……شرقا:……………..وبطول:……………..جنوبا:……………..ويطول:…………….غربا:………………ويطول: تقع:…………….المخطط العام للمدينة:……….

– لا تتعارض مع المخطط

– تتعارض مع المخطط 

مدير مكتب الرخص………………..

مدير مكتب شؤون التخطيط العمران والأملاك العامة م……………..

يعتمد عميد البلدية……………….

دولة ليبيا 

وزارة الحكم المحلي بلدية………….

مشروع معماري

رقم التسجيل:……

إعداد المكتب الهندسي:……………………….

اسم المشروع:……………………………

تصنيف المشروع:…………..

اسم المالك:…………

الموقع:………………..رقم اللوحة:………

رقم الوصفة:…………………………التقسيم:……………

رقم القطعة:………………………کراسة تصديق:………………..

أي ملاحظات من المكتب:…………………..