أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 224 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة

نشر في

قرار رقم 224 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 /مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 666 لسنة 2008م بإنشاء مجلس وطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1272 لسنة 2017م، بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة. 
  • وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 66 لسنة 2021م، بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.

قرر

مادة 1

يضاف السيد وزير التربية والتعليم إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8 ذو الحجة 1442 هـ
  • الموافق 18/ 7/ 2021 م