قرار رقم 224 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة
مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يضاف السيد وزير التربية والتعليم إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.