قرار رقم 224 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة
18 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يوليو 2021
- رقم التشريع: 224
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 224 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 /مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 666 لسنة 2008م بإنشاء مجلس وطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1272 لسنة 2017م، بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 66 لسنة 2021م، بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
قرر
مادة 1
يضاف السيد وزير التربية والتعليم إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 18/ 7/ 2021 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.