قرار رقم 224 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة
18 يوليو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 يوليو 2021
- رقم التشريع: 224
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العام
قرار رقم 224 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 /مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 666 لسنة 2008م بإنشاء مجلس وطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1272 لسنة 2017م، بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 66 لسنة 2021م، بإعادة تشكيل المجلس الوطني لرعاية حقوق ذوي الإعاقة.
قرر
مادة 1
يضاف السيد وزير التربية والتعليم إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2021 م، المشار إليه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 8 ذو الحجة 1442 هـ
- الموافق 18/ 7/ 2021 م