قرار رقم 224 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 224 لسنة 2021 م بإضافة عضو إلى لجنة

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يضاف السيد وزير التربية والتعليم إلى عضوية اللجنة المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2021 م، المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly