قرار رقم 224 لسنة 2001 م بتحديد تبعية جهاز خدمات الإسعاف
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر.
وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية رقم 31 لسنة 1369 و.ر، بالتنظيم الداخلي لجهاز خدمات الإسعاف.
وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 32 لسنة 1369 و.ر، بإصدار اللائحة المالية لجهاز خدمات الإسعاف.
وبناءً على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 11329 المؤرخ في 1369.11.17و.ر.
وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
قررت
مادة 1
تكون تبعية جهاز خدمات الإسعاف، المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1430 ميلادية، المشار إليه، للجنة الشعبية العامة، ويخضع لإشراف الأمين المساعد لشئون الخدمات.
مادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.