أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 224 لسنة 2001 م بتحديد تبعية جهاز خدمات الإسعاف

نشر في

قرار رقم 224 لسنة 2001 م بتحديد تبعية جهاز خدمات الإسعاف

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية رقم 31 لسنة 1369 و.ر، بالتنظيم الداخلي لجهاز خدمات الإسعاف.
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 32 لسنة 1369 و.ر، بإصدار اللائحة المالية لجهاز خدمات الإسعاف.
  • وبناءً على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 11329 المؤرخ في 1369.11.17و.ر.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.

قررت 

مادة 1

تكون تبعية جهاز خدمات الإسعاف، المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1430 ميلادية، المشار إليه، للجنة الشعبية العامة، ويخضع لإشراف الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 2

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 25 رمضان
  • الموافق: 10 الكانون 1369 و.ر
  • اللجنة الشعبية العامة