قرار رقم 224 لسنة 2001 م بتحديد تبعية جهاز خدمات الإسعاف
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 2001
- رقم التشريع: 224
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
- رقم المُعَرِّف: 224-2001-DEC-GPC
قرار رقم 224 لسنة 2001 م بتحديد تبعية جهاز خدمات الإسعاف
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية رقم 31 لسنة 1369 و.ر، بالتنظيم الداخلي لجهاز خدمات الإسعاف.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 32 لسنة 1369 و.ر، بإصدار اللائحة المالية لجهاز خدمات الإسعاف.
- وبناءً على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 11329 المؤرخ في 1369.11.17و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
قررت
مادة 1
تكون تبعية جهاز خدمات الإسعاف، المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1430 ميلادية، المشار إليه، للجنة الشعبية العامة، ويخضع لإشراف الأمين المساعد لشئون الخدمات.
مادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 25 رمضان
- الموافق: 10 الكانون 1369 و.ر
- اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.