قرار رقم 224 لسنة 2001 م بتحديد تبعية جهاز خدمات الإسعاف

التاريخ: 27 مايو 2025

قرار رقم 224 لسنة 2001 م بتحديد تبعية جهاز خدمات الإسعاف

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1

تكون تبعية جهاز خدمات الإسعاف، المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1430 ميلادية، المشار إليه، للجنة الشعبية العامة، ويخضع لإشراف الأمين المساعد لشئون الخدمات.

مادة 2

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly