قرار رقم 224 لسنة 2001 م بتحديد تبعية جهاز خدمات الإسعاف
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف الطائر.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية رقم 31 لسنة 1369 و.ر، بالتنظيم الداخلي لجهاز خدمات الإسعاف.
- وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 32 لسنة 1369 و.ر، بإصدار اللائحة المالية لجهاز خدمات الإسعاف.
- وبناءً على ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 11329 المؤرخ في 1369.11.17و.ر.
- وعلى ما تقرر في اجتماع اللجنة الشعبية العامة العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
قررت
مادة 1
تكون تبعية جهاز خدمات الإسعاف، المنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89 لسنة 1430 ميلادية، المشار إليه، للجنة الشعبية العامة، ويخضع لإشراف الأمين المساعد لشئون الخدمات.
مادة 2
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 25 رمضان
- الموافق: 10 الكانون 1369 و.ر
- اللجنة الشعبية العامة