Skip to main content

قرار رقم 224 لسنة 1998 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب

23 أغسطس 1998

قرار رقم 224 لسنة 1998 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب

اللجنة الشعبية العامة،،

  • بعد الاطلاع على القانون التجاري، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية واللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثاني منه.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 71 لسنة 1425 ميلادية، بإضافة حكم إلى القرار رقم 33 لسنة 1425 ميلادية بشأن دمج بعض الشركات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 111 لسنة 1428 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار رقم 669 لسنة 1991 إفرنجي بإنشاء الشركة الليبية للحديد والصلب.
  • وبناء على ماعرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن بكتابه رقم أ.ص.ع/14/ 5134 المؤرخ في 9/ 8/ 1428 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

يزاد رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب بقيمة صافي أصول شركة الصهر الوطنية المدمجة فى الشركة الليبيه للحديد والصلب والبالغة 752، 739، 2 مليونين وسبعمائة وسبعة وثلاثين الفا وتسعمائة واثنين وخمسين ديناراً. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 30/ ربيع الآخر
  • الموافق: 23/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة