قرار رقم 224 لسنة 1998 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 224 لسنة 1998 م بشأن زيادة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

يزاد رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب بقيمة صافي أصول شركة الصهر الوطنية المدمجة فى الشركة الليبيه للحديد والصلب والبالغة 752، 739، 2 مليونين وسبعمائة وسبعة وثلاثين الفا وتسعمائة واثنين وخمسين ديناراً. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly