قرار رقم 223 لسنة 2023 م بترفيع قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يرفع قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي إلى مركز غسيل الكلى نالوت، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة الصحة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.