قرار رقم 223 لسنة 2023 م بترفيع قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 223 لسنة 2023 م بترفيع قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي

مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يرفع قسم الكلى بمستشفى نالوت المركزي إلى مركز غسيل الكلى نالوت، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يتبع وزارة الصحة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly