قرار رقم 223 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لموظف
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد، مصطفى علي عبد الله بن يوسف، الموظف التابع لديوان رئاسة الوزراء بحيث يستحق الدرجة الثامنة اعتبارا من تاريخ 2021/1/1 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.