قرار رقم 223 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لموظف
16 مايو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مايو 2022
- رقم التشريع: 223
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: ديوان مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف, الوصف الوظيفي
- رقم المُعَرِّف: 223-2022-DEC-PM
قرار رقم 223 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لموظف
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للسيد، مصطفى علي عبد الله بن يوسف، الموظف التابع لديوان رئاسة الوزراء بحيث يستحق الدرجة الثامنة اعتبارا من تاريخ 2021/1/1 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئیس مجلس الوزراء
- صدر في 15 شوال 1443 هجري
- الموافق 16/ 5/ 2022 میلادى