قرار رقم 223 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لموظف 

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 223 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لموظف 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يسوى الوضع الوظيفي للسيد، مصطفى علي عبد الله بن يوسف، الموظف التابع لديوان رئاسة الوزراء بحيث يستحق الدرجة الثامنة اعتبارا من تاريخ 2021/1/1 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly