قرار رقم 223 لسنة 2022 م بالموافقة لوزارة الموارد المائية على إلغاء عقد
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري صادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م، بشأن القانون الصحي ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 2005 م، بإعتماد نتائج مناقصة ومنح الإذن بالتعاقد.
وعلى كتاب وزير الموارد المائية رقم 101/1/2 المؤرخ في 2021/5/26 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1001 المؤرخ في 2022/01/10 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يوافق لوزارة الموارد المائية على إلغاء العقد رقم 9 لسنة 2005 م، لتنفيذ وحفر 60 ألف متر طولي بمختلف مناطق ليبيا مع الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه على أن تستكمل الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.