قرار رقم 223 لسنة 2022 م بالموافقة لوزارة الموارد المائية على إلغاء عقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 223 لسنة 2022 م بالموافقة لوزارة الموارد المائية على إلغاء عقد 

مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يوافق لوزارة الموارد المائية على إلغاء العقد رقم 9 لسنة 2005 م، لتنفيذ وحفر 60 ألف متر طولي بمختلف مناطق ليبيا مع الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه على أن تستكمل الإجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly