قرار رقم 223 لسنة 1984 م بإنشاء مكتب للكتيب السکنی بجهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاوني
15 ديسمبر 1984
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 ديسمبر 1984
- رقم التشريع: 223
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الإسكان
- ذات الصلة: الضمان الاجتماعي
قرار رقم 223 لسنة 1984 م بإنشاء مكتب للكتيب السکنی بجهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاوني
أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 82 م، بإعادة تنظيم أمانة الإسكان.
- وعلى خطاب الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة رقم ی/ 4120/4/1 بتاريخ 4 نوفمبر 1984 م باعتماد المقترحات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لوضع الكتيب السکنی موضع التنفيذ،
قرر
مادة 1
ينشأ بجهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاونى مکتب متخصص للكتيب السكني ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية:
- أ. إعداد الكتيب السكنى والسجلات والنماذج الخاصة وتوزيعها على أمانات اللجان الشعبية للإسكان بالبلديات حسب احتياجات كل بلدية.
- ب. مسك السجل المرکزی وتبويبه وتصنيفه بما لا يسمح ازدواجية صرف الكتيبات مع استخدام الحاسب الآلي لتخزين المعلومات التي يحتويها السجل المركزي وذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الإحصاء والتعداد.
- ج. اصدار المناشير التي تتضمن شروحا وافية عن كيفية مسك السجلات وتجهيز الكتيبات وصرفها للمواطنين.
- د. تلقى الاستفسارات عن المشاكل والصعوبات التي تنشأ في البلديات من خلال التطبيق العملي و إيجاد الحلول اللازمة، و يتولى رئيس الجهاز رفع ما يستعصى من مشاكل وصعوبات إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان مشفوعة برأيه بالاجراء المناسب بالخصوص.
- هـ. دعوة رؤساء المكاتب التي تنشأ بأمانات الإسكان بالبلديات الاجتماع يتم من خلاله شرح الخطوات اللازمة لوضع الكتيب السكني موضع التنفيذ.
مادة 2
يصدر بتسمية رئيس المكتب وتكليف العاملين به قرار من رئيس جهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاونى.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المهندس/ محمد عبيد الشکری.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
- صدر في 15 ديسمبر 1984 م.