أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 223 لسنة 1984 م بإنشاء مكتب للكتيب السکنی بجهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاوني

15 ديسمبر 1984

قرار رقم 223 لسنة 1984 م بإنشاء مكتب للكتيب السکنی بجهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاوني

أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 282 لسنة 82 م، بإعادة تنظيم أمانة الإسكان.
  • وعلى خطاب الجهاز التنفيذي للجنة الشعبية العامة رقم ی/ 4120/4/1 بتاريخ 4 نوفمبر 1984 م باعتماد المقترحات التي توصلت إليها اللجنة المشكلة لوضع الكتيب السکنی موضع التنفيذ،

قرر 

مادة 1

ينشأ بجهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاونى مکتب متخصص للكتيب السكني ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية: 

  •  أ. إعداد الكتيب السكنى والسجلات والنماذج الخاصة وتوزيعها على أمانات اللجان الشعبية للإسكان بالبلديات حسب احتياجات كل بلدية. 
  • ب. مسك السجل المرکزی وتبويبه وتصنيفه بما لا يسمح ازدواجية صرف الكتيبات مع استخدام الحاسب الآلي لتخزين المعلومات التي يحتويها السجل المركزي وذلك من خلال التنسيق مع مصلحة الإحصاء والتعداد.
  • ج. اصدار المناشير التي تتضمن شروحا وافية عن كيفية مسك السجلات وتجهيز الكتيبات وصرفها للمواطنين.
  • د. تلقى الاستفسارات عن المشاكل والصعوبات التي تنشأ في البلديات من خلال التطبيق العملي و إيجاد الحلول اللازمة، و يتولى رئيس الجهاز رفع ما يستعصى من مشاكل وصعوبات إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان مشفوعة برأيه بالاجراء المناسب بالخصوص.
  • هـ. دعوة رؤساء المكاتب التي تنشأ بأمانات الإسكان بالبلديات الاجتماع يتم من خلاله شرح الخطوات اللازمة لوضع الكتيب السكني موضع التنفيذ.

مادة 2 

يصدر بتسمية رئيس المكتب وتكليف العاملين به قرار من رئيس جهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاونى.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المهندس/ محمد عبيد الشکری.
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.
  • صدر في 15 ديسمبر 1984 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount