قرار رقم 223 لسنة 1984 م بإنشاء مكتب للكتيب السکنی بجهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاوني

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 223 لسنة 1984 م بإنشاء مكتب للكتيب السکنی بجهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاوني

أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان

قرر 

مادة 1

ينشأ بجهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاونى مکتب متخصص للكتيب السكني ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية: 

مادة 2 

يصدر بتسمية رئيس المكتب وتكليف العاملين به قرار من رئيس جهاز إدارة الأملاك و الإسكان التعاونى.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly