Skip to main content

قرار رقم 222 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

16 مايو 2022

قرار رقم 222 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007 م، بشأن لائحة الايفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب وزير العمل والتأهيل رقم 280 المؤرخ 2022/05/11 م. 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى جمهورية مصر العربية لحضور اجتماع الجمعية العمومية للدورة 57 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اعتبارا من تاريخ 2022/5/19 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

  1. عبد الباسط سالم أحمد – ديوان رئاسة مجلس الوزراء 
  2. عبدالله سعد عبد الباري – مدير إدارة متابعة الفروع بوزارة الخدمة المدنية
  3. مندوب عن إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئیس مجلس الوزراء 
  • صدر في 15 شوال 1443 هجري 
  • الموافق 16/ 5/ 2022 میلادى