قرار رقم 222 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 222 لسنة 2022 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد على العابد الرضا وزير العمل والتأهيل في مهمة عمل رسمية لمدة خمسة أيام إلى جمهورية مصر العربية لحضور اجتماع الجمعية العمومية للدورة 57 للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اعتبارا من تاريخ 2022/5/19 م، ويرافقه السادة الآتي ذكرهم: 

  1. عبد الباسط سالم أحمد – ديوان رئاسة مجلس الوزراء 
  2. عبدالله سعد عبد الباري – مدير إدارة متابعة الفروع بوزارة الخدمة المدنية
  3. مندوب عن إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly