قرار رقم 222 لسنة 2022 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد
3 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يوليو 2022
- رقم التشريع: 222
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
- رقم المُعَرِّف: 222-2022-DEC-COM
قرار رقم 222 لسنة 2022 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1060 المؤرخ 2022/02/14 م
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5052 المؤرخ 2022/02/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م
قرر
مادة 1
تعتمد الترسية لتنفيذ مشروع صيانة الطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد على تنفيذه بقيمة اجمالية قدرها 454,392,630 أربعمائة وأربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وستمائة وثلاثون دينارا وذلك على النحو الآتي:-
القطاع | طول كم | الشركة | القيمة | مدة تنفيذ | |
1 | جسر 17 جنزور إلى جسر الزاوية بئر الغنم | 27 مزدوج | شركة باب الوادي الأول للمقاولات العامة | 137,467,140 | 24 شهر |
2 | جسر الزاوية بئر الغنم – مفترق مستشفى صبراته | 25 مزدوج | شركة الطرقات والبناء سوربات التونسية | 105,451,900 | 24 شهر |
3 | مفترق مستشفى صبراتة – مدخل مدينة زوارة الجزء الأول | 20مفرد | شركة بن المبروك الدولية للمقاولات العامة | 38,400,350 | 20 شهر |
4 | مفترق مستشفى صبراتة – مدخل مدينة زوارة الجزء الثانى | 20مفرد | شركة أبوزقندة إخوان للمقاولات | 38,400,350 | 16 شهر |
5 | مدخل مدينة زوارة – مدخل أبوكماش | 42مفرد | شركة دلتا الوطنية للمقاولات العامة والاستثمار العقاري | 104,478,710 | 22 شهر |
6 | مدخل مدينة أبوكماش – بوابة رأس اجدير | 42مفرد | شركة دلتا الوخيم للمقاولات العامة | 30,194,180 | 14 شهر |
الاجمالى | 454,392,630 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 4/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق: 2022/7/3 ميلادي