قرار رقم 222 لسنة 2022 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 يوليو 2022
- رقم التشريع: 222
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: الطرق
- رقم المُعَرِّف: 222-2022-DEC-COM
قرار رقم 222 لسنة 2022 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1060 المؤرخ 2022/02/14 م
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5052 المؤرخ 2022/02/20 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م
قرر
مادة 1
تعتمد الترسية لتنفيذ مشروع صيانة الطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد على تنفيذه بقيمة اجمالية قدرها 454,392,630 أربعمائة وأربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وستمائة وثلاثون دينارا وذلك على النحو الآتي:-
القطاع | طول كم | الشركة | القيمة | مدة تنفيذ | |
1 | جسر 17 جنزور إلى جسر الزاوية بئر الغنم | 27 مزدوج | شركة باب الوادي الأول للمقاولات العامة | 137,467,140 | 24 شهر |
2 | جسر الزاوية بئر الغنم – مفترق مستشفى صبراته | 25 مزدوج | شركة الطرقات والبناء سوربات التونسية | 105,451,900 | 24 شهر |
3 | مفترق مستشفى صبراتة – مدخل مدينة زوارة الجزء الأول | 20مفرد | شركة بن المبروك الدولية للمقاولات العامة | 38,400,350 | 20 شهر |
4 | مفترق مستشفى صبراتة – مدخل مدينة زوارة الجزء الثانى | 20مفرد | شركة أبوزقندة إخوان للمقاولات | 38,400,350 | 16 شهر |
5 | مدخل مدينة زوارة – مدخل أبوكماش | 42مفرد | شركة دلتا الوطنية للمقاولات العامة والاستثمار العقاري | 104,478,710 | 22 شهر |
6 | مدخل مدينة أبوكماش – بوابة رأس اجدير | 42مفرد | شركة دلتا الوخيم للمقاولات العامة | 30,194,180 | 14 شهر |
الاجمالى | 454,392,630 |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 4/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق: 2022/7/3 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.