Skip to main content

قرار رقم 222 لسنة 2022 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد 

3 يوليو 2022

قرار رقم 222 لسنة 2022 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007 م، بإصدار لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات رقم 1060 المؤرخ 2022/02/14 م 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 5052 المؤرخ 2022/02/20 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م 

قرر 

مادة 1 

تعتمد الترسية لتنفيذ مشروع صيانة الطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد على تنفيذه بقيمة اجمالية قدرها 454,392,630 أربعمائة وأربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وستمائة وثلاثون دينارا وذلك على النحو الآتي:- 

القطاع طول كم الشركة القيمةمدة تنفيذ 
1جسر 17 جنزور إلى جسر الزاوية بئر الغنم 27 مزدوج شركة باب الوادي الأول للمقاولات العامة137,467,14024 شهر
2جسر الزاوية بئر الغنم – مفترق مستشفى صبراته25 مزدوج شركة الطرقات والبناء سوربات التونسية105,451,90024 شهر
3مفترق مستشفى صبراتة – مدخل مدينة زوارة الجزء الأول20مفردشركة بن المبروك الدولية للمقاولات العامة38,400,350 20 شهر
4مفترق مستشفى صبراتة – مدخل مدينة زوارة الجزء الثانى20مفردشركة أبوزقندة إخوان للمقاولات 38,400,350 16 شهر
5مدخل مدينة زوارة – مدخل أبوكماش 42مفردشركة دلتا الوطنية للمقاولات العامة والاستثمار العقاري 104,478,710 22 شهر
6مدخل مدينة أبوكماش – بوابة رأس اجدير42مفردشركة دلتا الوخيم للمقاولات العامة 30,194,180 14 شهر
الاجمالى454,392,630 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 4/شعبان/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2022/7/3  ميلادي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.