قرار رقم 222 لسنة 2022 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 222 لسنة 2022 م باعتماد ترسية والإذن بالتعاقد 

مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تعتمد الترسية لتنفيذ مشروع صيانة الطريق الساحلي طرابلس – رأس اجدير، ويؤذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد على تنفيذه بقيمة اجمالية قدرها 454,392,630 أربعمائة وأربعة وخمسون مليونا وثلاثمائة واثنان وتسعون ألفا وستمائة وثلاثون دينارا وذلك على النحو الآتي:- 

القطاع طول كم الشركة القيمةمدة تنفيذ 
1جسر 17 جنزور إلى جسر الزاوية بئر الغنم 27 مزدوج شركة باب الوادي الأول للمقاولات العامة137,467,14024 شهر
2جسر الزاوية بئر الغنم – مفترق مستشفى صبراته25 مزدوج شركة الطرقات والبناء سوربات التونسية105,451,90024 شهر
3مفترق مستشفى صبراتة – مدخل مدينة زوارة الجزء الأول20مفردشركة بن المبروك الدولية للمقاولات العامة38,400,350 20 شهر
4مفترق مستشفى صبراتة – مدخل مدينة زوارة الجزء الثانى20مفردشركة أبوزقندة إخوان للمقاولات 38,400,350 16 شهر
5مدخل مدينة زوارة – مدخل أبوكماش 42مفردشركة دلتا الوطنية للمقاولات العامة والاستثمار العقاري 104,478,710 22 شهر
6مدخل مدينة أبوكماش – بوابة رأس اجدير42مفردشركة دلتا الوخيم للمقاولات العامة 30,194,180 14 شهر
الاجمالى454,392,630 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly