Skip to main content

قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري

15 يوليو 2021

قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري

وزير الإقتصاد والتجارة 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03 أغسطس لعام 2011 ميلادية وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، بتنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية بشأن إصدار علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 ميلادية بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 744 لسنة 2007 ميلادية بإنشاء منطقة حرة ببلدية بنغازي.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 ميلادية بشأن اعتماد لائحة النظام العام للمنطقة الحرة المريسة.
  • وعلى الاجتماع المنعقد بميناء جليانة يوم الثلاثاء الموافق 2021/07/06 م بحضور عميد بلدية بنغازي، والشركة الليبية للموانئ.
  • وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للموانئ رقم 212/050 المؤرخ في 2021/07/05 م.

قرر

مادة رقم 1

يحدد ميناء جليانة التجاري بمدينة بنغازي كمنطقة حرة، وفق النظم والتشريعات النافذة، والرسم المرفق بهذا القرار، وتستكمل كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لوضعه موضع التنفيذ.

مادة رقم 2

يتمتع الميناء بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف الإدارة المختصة بالجهاز الإداري لوزارة الاقتصاد والتجارة.

مادة رقم 3

تكون استخدامات الميناء، شاملة للاستثمار التجاري والصناعي والخدمي، ويعمل وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة رقم 4

تكون للميناء ميزانية مستقلة وفقا للقواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، كما يكون له حسابات مصرفية بالمصارف العاملة بليبيا تودع فيها أموالها.

مادة رقم 5

يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

  • محمد علي الحويج 
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في مدينة طرابلس 
  • بتاريخ 2021/7/15 ميلادية.