قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 222 لسنة 2021 م بإقرار حكم يتعلق بميناء جليانة التجاري

وزير الإقتصاد والتجارة 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة رقم 1

يحدد ميناء جليانة التجاري بمدينة بنغازي كمنطقة حرة، وفق النظم والتشريعات النافذة، والرسم المرفق بهذا القرار، وتستكمل كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية لوضعه موضع التنفيذ.

مادة رقم 2

يتمتع الميناء بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويخضع لإشراف الإدارة المختصة بالجهاز الإداري لوزارة الاقتصاد والتجارة.

مادة رقم 3

تكون استخدامات الميناء، شاملة للاستثمار التجاري والصناعي والخدمي، ويعمل وفقا لأحكام القانون رقم 9 لسنة 2000 ميلادية، ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة رقم 4

تكون للميناء ميزانية مستقلة وفقا للقواعد المعمول بها في المشروعات التجارية، كما يكون له حسابات مصرفية بالمصارف العاملة بليبيا تودع فيها أموالها.

مادة رقم 5

يعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية التقيد بأحكامه.

ls.org.ly