Skip to main content

قرار رقم 222 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

28 أغسطس 2002

قرار رقم 222 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 افرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 افرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 افرنجي.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناء على ما عرضه قسم الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 222/ 91 المقدم في 9 من شهر 6 لسنة 1991 ف والمستندات الملحقة به.

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0222 – 91.

إلى: جمعة علي عبدالله الزوالي.

عنوانه: ص. ب. 82234 البريد المركزي الجديد، طرابلس، ليبيا.

عن اختراع بتسمية: الحارس الإلكتروني – زوالي.

اسم المخترع وعنوانه: جمعة علي عبدالله الزوالي.

مقيم في: ص. ب. 82234 البريد المركزي الجديد، طرابلس، ليبيا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 6 سنة 1991 ف وتنتهي في 8 من شهر 6 سنة 2006 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم 
  • أمين لجنة الإدارة
  • صدر بتاريخ 28/ 8/ 2002 ف

د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة