قرار رقم 222 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 222 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0222 – 91.

إلى: جمعة علي عبدالله الزوالي.

عنوانه: ص. ب. 82234 البريد المركزي الجديد، طرابلس، ليبيا.

عن اختراع بتسمية: الحارس الإلكتروني – زوالي.

اسم المخترع وعنوانه: جمعة علي عبدالله الزوالي.

مقيم في: ص. ب. 82234 البريد المركزي الجديد، طرابلس، ليبيا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 6 سنة 1991 ف وتنتهي في 8 من شهر 6 سنة 2006 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

د. عبدالوهاب عبدالسلام عبدالرحیم أمين لجنة الإدارة

ls.org.ly