قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 مايو 1971
- رقم التشريع: 222
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأحوال المدنية
قرار رقم 222 لسنة 1971 م بشأن البطاقات الشخصية
وزير الداخلية والحكم المحلي
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 18 لسنة 1963 م، بشأن البطاقات الشخصية،
- وعلى لائحة البطاقات الشخصية الصادرة بتاريخ 11 جمادى الأولى 1385 هـ الموافق 7 سبتمبر 1975 م، والمعدل بالقرار رقم 18 لسنة 1969 م
- ورقم 51 لسنة 1970 م،
قرر
مادة 1
يعفى مقدموا طلبات الحصول على البطاقات الشخصية او تجديدها من شرط تقديم الشهادات الطبية التي تبين فصيلة الدم، وذلك لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة 2
يعدل رسم الحصول على بطاقة شخصية بدل البطاقة المفقودة، وذلك من جنيه واحد إلى مائتين وخمسين مليما.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- ووزير الداخلية والحكم المحلي
- صدر في 18 ربيع الأول 1391 هـ
- الموافق 13 مايو 1971 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.